الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
216
رسالة توضيح المسائل
عبارة عن صلاة أو صلاتين قبل الصلاة الحاضرة فانّه يجب على الأحوط وجوباً أن يأتي بالفائتة قبل الحاضرة كما عرفت . ( المسألة 1201 ) : إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعية واحدة ولكنّه لم يكن يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فيكفي أن يصلّي صلاة رباعية واحدة بنيّة ( ما في الذمّة ) وهو مخيّر في الجهر والإخفات في الحمد والسورة . ( المسألة 1202 ) : لا يستطيع أحد أن يقضي عن الحي ما فاته من الصلوات ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن القضاء ولا بأس إذا كان بعد موته . ( المسألة 1203 ) : يجوز الإتيان بصلاة القضاء جماعة سواءً كانت صلاة الإمام أداءً أم قضاءً ، ولكنّ الأحوط أن يصلّي الإمام والمأموم صلاة واحدة ، مثلًا يقضي صلاة الظهر مع صلاة الظهر للإمام ويقضي صلاة العصر مع صلاة العصر . ( المسألة 1204 ) : يستحبّ تعويد الصبي المميّز ( بين الحسن والقبيح والخير والشرّ ) على الصلاة وسائر العبادات بل يستحبّ تشجيعه على قضاء فوائته ( على أنّه ينبغي أن لا يتمّ ذلك بصورة توجب الضغط عليه وتؤدّي إلى نفوره من العبادات ) . وجوب قضاء ما فات من الوالدين على أكبر الأولاد ( المسألة 1205 ) : يجب على الولد الأكبر ( يعني أكبر أولاد الميّت بعد مماته ) أن يقضي الصلوات أو الصوم الذي فات عن أبيه وامّه ولم يكن فواته عن عصيان منهما وكانا قادرين على قضائها وذلك بعد موتهما ، بل يقضي عنهما حتّى إذا فاتهما عن عصيان على الأحوط استحباباً ، وهكذا يقضي الولد الأكبر الصوم الذي فاتهما بسبب السفر ان لم يقدرا على قضائه على الأحوط وجوباً . ( المسألة 1206 ) : إذا قضى شخص آخر ( غير الولد الأكبر ) تلك الصلوات وذلك الصوم سقط عن الولد الأكبر .